العودة إلى البحث
السؤال

هل الرهن الذي يأخذ فيه المرتهن قطعة أرض مقابل ماله، على أن يُرجع عند الحصاد ثلث أو ربع للراهن، جائز شرعًا، مع ورود الحديث: "أيما قرض جر منفعة فهو ربا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في حكم انتفاع الراهن أو المرتهن :

الحنفية: لا يجوز لأي من الطرفين الانتفاع إلا بإذن الآخر، وقول آخر بمنع انتفاع المرتهن حتى لو أذن الراهن (ربا). المالكية: الراهن ينتفع بالرهن، والمرتهن ينتفع به بشروط: اشتراطه في العقد، وتعيين المدة، وألا يكون المرهون دين قرض. الشافعية: الراهن ينتفع بما لا ينقص قيمته، والمرتهن لا ينتفع به إطلاقًا. الحنابلة: لا يجوز الانتفاع لأي منهما إلا إذا كان الرهن مركوبًا أو محلوبًا، وإلا فبإذن الآخر بشرط ألا يكون دين قرض ولا بإذن بغير عوض. واشتراط انتفاع المرتهن في العقد فاسد.

الخلاصة: لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بمقابل متفق عليه، كأخذ جزء من الثمر مقابل العمل والزراعة، وهذا انتفاع لا بالقرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37989
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي