العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في توزيع ميراث رجل مات وترك زوجة وأبناء أخ متوفى وأبناء أخت متوفاة، وليس له أولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين، فلزوجته الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾. والباقي يرثه أبناء أخيه الذكور تعصيبًا (إن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب) لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». أما بنات الأخ وأبناء الأخت (ذكورًا وإناثًا) وأبناء الأخ لأم فلا يرثون شيئًا لكونهم من ذوي الأرحام. والتركات أمر خطير وشائك، فلا يكتفى فيها بفتوى بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يوجد وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72397
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي