العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المرأة بآخر قبل انتهاء عدتها من زوجها الأول، وما حكم عودتها لزوجها الأول بناءً على ما سمع من أنها ما زالت في حكم زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زواج المرأة في العدة باطل، وإذا فُرِّق بين المرأة والزوج الثاني من النكاح الفاسد، فعليها عدتان: ما تبقى من عدة زوجها الأول، وعدة ثانية من زواجها الفاسد. وقد اختلف الفقهاء في تداخل العدتين:

- الأحناف: تتداخلان وتعتد من بدء التفريق، ويندرج ما بقي من العدة الأولى في الثانية.

- الشافعية والحنابلة: لا تتداخلان، فتعْتدُّ للأول ثم للثاني، إلا في حال الحمل.

- المالكية: تعتد بقية عدتها من الأول ثم من الثاني، وقيل تعتد من الثاني وتجزيها عنهما، والوضع يجزي عن العدتين اتفاقًا إن كانت حاملاً.

وبناءً عليه، فالمرأة لا تزال في عدة زوجها الأول، وله مراجعتها فيها إن كان الطلاق رجعيًا، أو تجديد العقد عليها إن كان بائنًا، وعند المراجعة أو التجديد تنقطع عدته وتبدأ عدة الشبهة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70294
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي