العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يصافح أو يختلي بأخت زوجته أو خالتها وعمتها، وهل المحرمية المؤقتة لهؤلاء هي نفس المحرمية لزوجة رجل آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل مصافحة أخت زوجته أو عمتها أو خالتها، ولا الخلوة بهن؛ لأنهن لسن محارم له، وإنما حُرِّمن عليه تحريمًا مؤقتًا. المحرمية الثابتة بنسب أو رضاع أو مصاهرة تكون مؤبدة، وأخت الزوجة وعمتها وخالتها لسن محارم، بل حُرِّم الجمع بينهن وبين الزوجة في الزواج، لقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. أما زوجة الأجنبي فتحرم مؤقتًا ما دامت في عصمة زوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6773
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي