هل يجوز التجسس على الزوجة السابقة وفضحها بعد طلاقها لإثبات سلوكياتها السيئة التي تسببت في مشاكل متعددة له، خاصة وأنها تتهمه زوراً، وهددت بترحيله من البلد، علماً بأن الشرطة نصحته بذلك كوسيلة للدفاع عن نفسه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التجسس محرم، إلا إذا غلب على الظن وقوع جريمة، فيجوز التجسس لمنعها، لا لمجرد إثبات تهمة. فإذا كانت المنكرات تحدث في أماكن عامة كالبارات، فلا يعتبر تتبع المرأة فيها تجسسًا، بل هو مراقبة لأمر ظاهر. أما إن كانت تتستر بفسقها في بيتها فلا يجوز التجسس عليها. وفسق الزوجة يُسقط حقها في الحضانة. فلا حرج في إثبات فسق الزوجة بتصويرها أو استدعاء الشرطة في هذه الأماكن العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7266
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7266
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي