العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الشريك الخائن والمضر بالعمال الضعفاء من الشراكة بالاحتيال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سؤالك عن الخيانة مجمل، فإن وجد الشركاء في تصرف شريكهم ضررًا على الشركة ورغبوا في فسخ شراكته فلا حرج عليهم، فالشركة من العقود الجائزة التي يحق لأي من الطرفين فسخها متى شاء.

أما إلغاء عقود بعض العمال بسبب ما ذُكر فلا يجوز الاحتيال عليه، بل قد يكون فيه مصلحة للشركة، فيعرض الأمر على بقية الشركاء، فإن رأوا إلغاء عقودهم فهو جائز، ورزقهم على الله تعالى، فهو الرزاق المتكفل بأرزاق العباد، مصداقًا لقوله تعالى: "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس؛ اتقوا الله، وأجملوا في الطلب؛ فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171906
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي