هل تُحسَب الطلقات الثلاث المذكورة كطلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع به ثلاث تطليقات، وأن المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق في العدة، حتى لو تكرر في مجلس واحد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن الطلاق بلفظ الثلاث أو الطلاق المتتابع بدون رجعة أو عقد، يقع به طلقة واحدة. والمفتى به هو قول الجمهور، أي أن الزوجة طلقت ثلاثًا وبانت بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174876
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174876
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي