ما حكم الحلف بـ "علي بالحرام وبرأس زوجتي لن أدخل الدار، أو البيت حتى تأتوا وتقبلوا حذائي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القول "عليّ " يتوقف على نية قائله؛ فإن قصد به أو الظهار فهو نافذ، وإن لم ينوِ شيئًا فلا يلزمه شيء.
وإذا قصد به الطلاق معلقًا على أمر، فإنه يقع عند حصول المعلق عليه، لكن عند ابن تيمية إن قصد به الحث أو المنع فتكون يمينًا وكفارتها كفارة يمين.
أما قوله: "وبرأس زوجتي" فهو حلف بغير الله لا يجوز ولا يقع به شيء حتى لو نُوي به الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138021
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138021
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي