هل يجوز للأب والأخ شراء شاتين للعقيقة، الأولى عن الأبنة (الأخت) والثانية عن المولودة، وتوزيع لحم الشاة الأولى بـ: "2-3 للفقراء، و 1-3 لبيتنا وبيت أخي"، ولحم الشاة الثانية بـ: "2-3 للأهل وليمة، و 1-3 لبيتنا وبيت أخي"؟ وهل دمج الشاتين في التوزيع يكفي لتوزيع الأخ على الفقراء؟ وهل تصح النية هكذا عند الذبح والتوزيع؟ وهل تجزئ عقيقة الأب عن ابنته بعد بلوغها سن 18؟ وهل للأضحية أثر على الشخص بعد أن يضحي، وهل يمكن أن تحل بعض المشاكل الصحية أو النفسية التي ليس لها سبب معلوم بعد الأضحية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يستحب توزيع العقيقة أثلاثًا، ويجوز التصدق بها كلها أو ببعضها أو أكلها كلها. وتوزيع العقيقة من إحدى الشاتين لا يغني عن الأخرى، فكل واحدة منهما عقيقة مستقلة ويستحب التوزيع من كل واحدة. يجوز للأب أن يعق عن ولده البالغ، وللولد أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. ويجوز لأبيك وغيره التبرع بالعقيقة عنك. أما تأثير العقيقة أو الأضحية على الشخص قبل أو بعد حصولهما فلم يرد له دليل، وهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته له أثر إيجابي على حياة المسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159283
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159283
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي