ما الحكم الشرعي للمعاملة التي تتم كوسيط بين مقدمي خدمات الإنترنت والزبائن، حيث يتم استلام المبلغ من الزبون بعملة صعبة وتحويله للمقدمين بعملة محلية، مع وجود سعر صرف مرجعي ثابت وهامش ربح للوسيط، وتأخير أحيانًا في تحويل المبلغ بسبب إغلاق مكاتب الصرافة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمل الذي تصفه هو وكالة لأصحاب الخدمات في استلام وتحويل المبالغ، وهو جائز من حيث الأصل، ولك أخذ عمولة مقابل ذلك. تجوز الوكالة بأجرة معلومة، واختلف الفقهاء في جواز كون العمولة نسبة من المبلغ، وبعضهم أجازه.
إذا كانت العمولة نسبة، فلا بأس بهذا العمل، ولكن يجب أن يتم الاتفاق على السعر الفعلي للصرف وليس سعرًا مرجعيًا ثابتًا، لأنك وكيل عن أصحاب الخدمة في عملية الصرف. لا تضمن أنت تقلبات أسعار الصرف، فالنقص أو الزيادة يتحملونها أو تعود إليهم، إلا إذا أذنوا لك بالانتفاع بالزيادة. الوكيل لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163479
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163479
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي