ما كفارة من حلف بالطلاق على زوجته ألا تفعل شيئًا، ولم يقع اليمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حنثت الزوجة وفعلت ما حلف الزوج على عدم فعله، يقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، وتحتسب هذه طلقة. إن لم تكن الثالثة، فيجوز مراجعتها قبل انقضاء العدة بلا عقد جديد، أو بعقد جديد بعد انقضائها. وينصح بتجنب التلفظ بالطلاق مستقبلًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163200
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163200
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي