العودة إلى البحث
السؤال

ما كفارة من حلف بالطلاق على زوجته ألا تفعل شيئًا، ولم يقع اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حنثت الزوجة وفعلت ما حلف الزوج على عدم فعله، يقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، وتحتسب هذه طلقة. إن لم تكن الثالثة، فيجوز مراجعتها قبل انقضاء العدة بلا عقد جديد، أو بعقد جديد بعد انقضائها. وينصح بتجنب التلفظ بالطلاق مستقبلًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163200
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي