العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بقاء المستأجرين في الشقة، وهل يجيز لهم عدم قيام الملاك بإبرام عقود تحريرية جديدة دفع الأجرة للمحكمة، وما هو الواجب عليهم الآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد السنوي مع المالك القديم يجيزه المالكية، ويعتبرونه غير لازم، فيحق للمتعاقدين فسخه متى أرادا، ويلزم المستأجر دفع أجرة المدة التي قضاها فقط. أما عند الحنفية فالعقد صحيح لأول سنة، ثم يلزم في السنوات التالية إذا لم يفسخه أحد الطرفين بداية كل سنة. وعند الشافعية، هذا العقد فاسد ويفسخ، ويُرجع المتكاريان إلى أجرة المثل. وبالتالي، لا يحق للمستأجر الامتناع عن الخروج من الشقة، وليس له تعويض إلا إذا أجرى إصلاحات نافعة للشقة بإذن المالك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100458
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي