هل يجوز صوم التطوع لمن عليه كفارة قتل خطأ ولم يتمكن من أدائها بعد؟
كفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين. فإن عجز عن الصيام عجزًا مؤقتًا أخره لوقت يستطيع فيه الصيام بلا مشقة كبيرة، ولا يأثم بذلك لأن الكفارة على التراخي وليست على الفور. ولا يجزئه الإطعام ما دام يقدر على الصيام، والمشقة المحتملة ليست عذراً لترك الصيام الواجب. لا مانع من صيام النفل قبل صيام الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85978