هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لشخص لمساعدته في مشروع خاص به كقرض حسن ثم إعادة توزيع المبلغ عند رده، وهل يجوز إعطاء زكاة المال لقريبة لإتمام زواجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز صرف للفقير الذي لا يملك ما يكفيه ويكفي عياله، وله أن يتصرف فيها كيف يشاء مما يعينه على إعالة أسرته. الزكاة تُصرف لمستحقها بوصفها ملكًا له وليست قرضًا أو هبة، ويجب دفعها لمستحقيها بلا تأخير أو تقسيط. وإذا كانت قريبتك فقيرة، فيجوز دفع الزكاة لها لتتصرف فيها كيف شاءت، لكن إن عُقِدَ عليها وتمكنت من نفسها، فلا تعطى من الزكاة لوجوب نفقتها على زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86918
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86918
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي