هل يلزم الشاب المسلم بالزواج بالفتاة النصرانية التي حملت منه وأنجبت طفلة، وهل تنسب الطفلة له، مع العلم أن هناك احتمالاً لدخول الأم في الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الله أباح للمسلم الزواج من الكتابية بشرط أن تكون عفيفة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ".
فلا يجوز للشاب نكاح فتاة نصرانية زنى بها، والطفلة المولودة من الزنا تُنسب لأمها ولا يجوز أن تُنسب إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42323
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42323
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي