هل يجب على المرأة كفارة لتأخرها في الوفاء بنذرها بإزالة وسيلة منع الحمل، وذلك لعدم تمكن زوجها من أخذها للطبيبة؟
امتناع الإنجاب بسبب الفقر غير مشروع، فالله هو الرازق، وقد نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر. أما بخصوص النذر، فإذا أمر الزوج بإزالة مانع الحمل، فتجب طاعته، ويكون النذر نذراً لواجب. أما إذا لم يأمر الزوج، فيكون النذر من النذر المباح. وإن كان النذر منعقداً، فلا إثم في التأخير إن كان بسبب عدم تيسر وسيلة الوفاء به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52426