ما حكم الشرع في طلب الزوجة الطلاق ورغبتها في حضانة الأطفال والمسكن، وماذا يترتب على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لسبب مشروع، وإذا لم يكن لها مبرر فقد أتت منكراً، وهو نوع من النشوز. إذا أصرت على الطلب دون سبب، فلك الحق في الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال، ولا بأس أن يكون ذلك مقابل تنازلها عن الحضانة. الحضانة حق للزوجين ما دامت الزوجية قائمة، وإذا وقع الطلاق، فالحضانة للأم ما لم تتزوج أو يكن بها مانع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156129
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156129
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي