هل تجب الزكاة على مبلغ 11 ألف دولار أمريكي مع وجود دين مؤجل بقيمة 70 ألف دولار أمريكي يستحق بعد أربع إلى خمس سنوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة؛ وعليه فإذا كان هناك دين فلا تجب الزكاة على المبلغ الذي تملكه، ولا فرق بين الدين الحال والمؤجل في هذه المسألة، ولكن إذا كان لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة فاجعل ذلك المال مقابل الدين وأخرج الزكاة عن المبلغ الذي ذكرته، والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر -اثنان ونصف في المائة-.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180581
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180581
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي