العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء لوحة فنية لا يحددها المشتري أو البائع مسبقًا، وإنما تكون ضمن مجموعة لوحات ذات موضوع مشترك (بيوت مثلاً)، مع علم المشتري بأنه سيحصل على لوحة تصف بيتًا ولكن لا يعلم تفاصيلها الدقيقة قبل الشراء، ولا يحق له إرجاعها؟ وهل يُعد هذا من البيع بالنموذج أم بيع المجهول؟ وهل أجاز الأحناف هذا النوع من البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة البيع العلم بالمبيع والثمن، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ وهو كل مجهول العاقبة. ويرى الجمهور أنه لا يصح بيع المجهول، بينما ذهب جماعة من الحنفية إلى صحة بيع المجهول ولو جهل جنسه. أما شراء لوحة من لوحات، ولو كانت متشابهة، فلا يصح على مذهب الجمهور، وهو قريب من بيع الأنموذج الذي تتفاوت آحاده، فالجمهور يمنعونه، بينما يصححه الحنفية مع خيار الرؤية للمشتري. والقول بعدم الصحة أرجح لأن رؤية الأنموذج لا تدل على رؤية باقيه إذا كانت آحاده متفاوتة، فيكون البيع لشيء مجهول، وهذا لا يجوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29807
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي