هل قول الرجل لزوجته: "الطلاق منك" أو "الطلاق لك" أو "طلقت" (بفتح الطاء واللام وسكون القاف والتاء) يُعدّ من صريح الطلاق أم من كناياته التي تحتاج لمعرفة النية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عبارة "الطلاق لك" من كنايات الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، وكذلك عبارة "الطلاق منك" كناية طلاق ما لم تكن معها عبارة "لازم"، وعبارة "طلقت" أيضًا كناية طلاق لعدم إضافة الطلاق للزوجة. هذه الصيغ الثلاث من كنايات الطلاق، وبالتالي لا يقع بها إلا مع النية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127658
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127658
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي