العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة التزين بالمكياج أمام النساء، وهل يُعدّ ذلك تبرجًا؟ وهل ما ورد في الآية 60 من سورة النور دليل على حرمة تزيُّن المرأة غير المتزوجة أمام الرجال المحارم وغيرهم والنساء، وهل يجوز التكحل أمام غير المحارم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المرأة في استعمال الزينة والظهور بها أمام النساء والمحارم بشرط أمن الفتنة، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ..." الآية. أما الآية 60 من سورة النور: "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ"، فالمقصود بالقواعد العجائز اللاتي قعدن عن الزواج ، والثياب المقصودة هي الجلباب، ويجوز لهن وضعه بشرط "غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ" أي غير مظهرات لما يثير النظر إليهن، وإن كان الأولى لهن التستر الكامل. وإذا كانت الكبيرة مطالبة بالتستر، فالشابة أولى بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43368
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي