العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا اشترط الرجل على زوجته عدم الخروج، وخرجت، وهل يجوز مراجعتها شفويًا دون علمها بإشهاد اثنين، لإعطائها وقتًا للتفكير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن تعليق الطلاق على شرط يوقعه بتحقق الشرط، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. والمفتى به عندنا أن الزوجة تبين بينونة كبرى ولا سبيل للزوج إليها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. وينفذ الطلاق وإن لم يوثق في المحاكم، وتصح الرجعة دون كتابة أو إشهاد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142005
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي