هل يفسد الحج إذا احتلم المحرم ولم يغتسل إلا في اليوم العاشر ليلًا، وهل تجب إعادة الصلوات الفائتة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاحتلام لا يُفسد الحج ولا يلزم منه شيء، ويصح للمحتلم فعل سائر مناسك الحج إلا الطواف وحده عند جمهور العلماء. ويجب الغسل للصلاة والطواف إذا خرج المنيّ. وإذا لم يخرج منيّ فلا غسل عليه، وحجّك صحيح ولا أثر لعدم الغسل على صحته. وكان الواجب عليك عند الاحتلام إذا رأيت المنيّ أن تغتسل وتؤدي الصلاة بطهارة كاملة، أو تتيمم وتصلي إذا كنت عاجزًا عن الغسل، وصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. وإذا لم تفعل، فالواجب عليك المبادرة بالغسل وقضاء جميع الصلوات التي فاتتك بعد الاحتلام وقبل الاغتسال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158184
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158184
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي