هل يجوز لمُخرج الزكاة وأهله الأكل من الطعام الذي أُعِدَّ بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قام به الرجل لا يغني عن زكاة ماله، فالزكاة تمليك للفقير، وإخراج الطعام قيمة غير مجزئ عند الجمهور إلا في زكاة الطعام. إذا كان المال نقودًا أو بضائع تجارية، فليُقوِّم البضائع عند تمام الحول ويضم إليها النقود، ثم يخرج ربع العشر نقودًا. يجيز أبو حنيفة وابن تيمية إخراج القيمة إذا كانت لمصلحة الفقير. إذا كان الطعام المُخرج ليس زكاة، فلا حرج عليه ولا على أهله في الأكل منه، وعليه إخراج الزكاة نقودًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87039
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87039
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي