هل يحق للشاب المطالبة باسترجاع قطعة الأرض التي أهداها للفتاة التي خطبها، بعد أن رفض أهله إتمام الزواج وانقطع عنهم، مع العلم أن الفتاة لم تتزوج بعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسائل الخصومات يفصل فيها الشرعي، أو من يرتضيه أطراف النزاع للحكم بينهم ممن يصلح لذلك من أهل الخبرة. والأصل أن إذا قُبضت ملكها الموهوب، ولا يحقّ للواهب -غير الوالد- الرجوع في هبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء".
ولكن إذا وهب الرجل الأرض لمخطوبته على أن تكون زوجة له، فالراجح أن له الرجوع والمطالبة بها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما قبض بسبب فكمهر، وأنه إن أهدى هدية، يردونها عليه؛ لأن الهبة كانت بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع، كالهبة بشرط الثواب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192047
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192047
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي