العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وهل يحق للابن الأكبر أخذ أجرٍ مقابل عمله في شركة الأب المتوفى إذا لم يتم الاتفاق على ذلك، وكم تبلغ نسبته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ثمانين سهمًا: للزوجة عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.

أما عمل الابن مع أبيه، فإن لم يكن بأجرة متفق عليها، فهو متبرع ولا يأخذ شيئًا من التركة، إلا إذا جرى العرف على أخذ الابن أجرة مقابل عمله مع والده ولم يعطه الأب شيئًا حتى مات، فحينئذ يأخذ أجرة المثل من التركة قبل قسمتها، ويُرجع في تقديرها لأهل الخبرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152232
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي