العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين: أب، أم، زوجة، بنتان، أخ شقيق (العدد 2)، ابن أخ شقيق (العدد 1)، وعم شقيق للأب (العدد 2)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا من ذُكر، فلأمّه السدس، ولأبيه السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه الثلثان. هذه المسألة يدخلها العول، فتقسم على سبعة وعشرين سهماً: للأب والأم أربعة أسهم لكل منهما، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهماً (ثمانية لكل واحدة). بقية قرابة الميت لا يرثون لوجود الأب. وأمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل قسمة التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143850
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي