كيف تُحسب زكاة شريك في بضاعة، مع العلم أن لكل شريك ربع المبلغ، وأن كل شريك يأخذ ربحه، وهل تُقوّم البضاعة بسعر الشراء أم البيع، وكيف تُحسب المصاريف كالنقل والتخزين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقوَّم عند حولان بسعر بيعها، ويُزكى نصيب الشريك منها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمام أموال أخرى إليه. ولا تُخصم مصاريف النقل أو الأجور أو الديون، بل يُنظر إلى قيمتها السوقية فقط. ولا يُزكى إلا البضاعة الموجودة عند حولان الحول مرة واحدة. فإذا كانت قيمة العروض 34 وكان نصيب المزكي الربع (8.5)، زكّاها إن بلغت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13388
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13388
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي