ما حكم إجهاض الأم لجنينها في المرة الأولى بسبب المرض، وفي المرة الثانية عمداً حياءً من أبنائها، مع جهلها لإثم الإجهاض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإجهاض محرم شرعًا إلا في حالتين، وحياء الحامل من أولادها لا يبرر الإجهاض. من أجهضت جنينها جهلاً بالحرمة يسقط عنها الإثم فقط ولا تلزمها الدية إن كان الإجهاض قبل تخلق الجنين (قبل 40 يومًا). أما إذا كان بعد التخلق (بعد 40 يومًا)، فيلزمها الدية والكفارة، حتى لو كانت جاهلة بالحرمة. دية الجنين هي غرة تسلم لورثته، ولا ترث منها الأم لكونها قاتلة، وتسقط الدية بعفو الورثة. أما الكفارة فهي حق لله ولا تسقط بعفو الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38791
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38791
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي