العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لقريب يملك بيتاً بالاشتراك مع أخيه، ولديه أخت، أن يُثمّن نصيب أخيه وأخته في الميراث ويعطيه لهما في حياته، ليوافقا على التنازل عن نصيبهما من نصف البيت، أو بيعه له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أراد الرجل أن يتنازل أخواه عن نصيبهما من ميراثهما منه، أو يشتري منهما هذه الأنصبة، فإن هذا التصرف لا يصح إلا بعد موت المورث. أما في حياته، فكل هذه التصرفات باطلة لعدم تملك الوارث المفترض شيئًا وقت التنازل، وجهل ما يؤول إليه الحال مستقبلًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177535
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي