ما حكم الشرع في قيام بعض الصيادلة بتقديم خصومات على الأدوية المسعرة، وبيع أدوية بأقل من سعر التكلفة، وطلب شركات التأمين خصومات عالية؟ وهل يجوز للزبون الشراء من الصيدلي الذي يقدم سعرًا أقل مع علمه بمخالفته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تسعير البضائع في الظروف العادية عند جمهور العلماء، ويجوز للصيادلة وزبائنهم الاتفاق على سعر مخالف لما تحدده الوزارة، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر من السلطات. الأدوية منتهية الصلاحية التي أمرت الدولة بحرقها لا يجوز بيعها أو هبتها لضررها. بيع الأدوية بأقل من سعر تكلفتها مباح، إلا إذا كان فيه إضرار بالآخرين فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58006
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58006
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي