هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن لمساعدته في تكاليف الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب أن يعين ابنه العاجز عن الزواج على تحصيله؛ لأن إعفافه من الواجبة، وليس للأب أن يدفع زكاة ماله لابنه إذا كان ذلك يؤدي إلى سقوط نفقته الواجبة عليه. فإن كان الأب عاجزًا عن النفقة عليه، جاز له دفع إليه، وهذا قول شيخ ابن تيمية. فإذا كان الابن قويًا قادرًا على اكتساب ما يتزوج به، لم تدفع إليه الزكاة بحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142126
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142126
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي