العودة إلى البحث
السؤال

هل أعمام وأخوال الزوج من محارم الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أعمام الزوج وأخواله وسائر أقاربه ليسوا محارم لزوجته، إلا آباء الأزواج وأبناءهم؛ لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ". وحذر الشرع من التساهل مع أقارب الزوج -غير أبيه وابنه- في الخلوة، ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت". والحمو هو قريب الزوج غير المحرم، مثل أخ الزوج وابن الأخ والعم وابنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189402
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي