العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يكون الابن البالغ من العمر 17 سنة ونصف محرماً لأمه وأخته في العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سن البلوغ عند العلماء هو خمس عشرة سنة، وابنك وصل إلى هذه السن، فيجوز أن يكون محرمًا لك ولأخته في سفر ، وللبلوغ علامات أخرى غير السن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135300
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي