هل يجوز أن يكون الابن البالغ من العمر 17 سنة ونصف محرماً لأمه وأخته في العمرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سن البلوغ عند العلماء هو خمس عشرة سنة، وابنك وصل إلى هذه السن، فيجوز أن يكون محرمًا لك ولأخته في سفر ، وللبلوغ علامات أخرى غير السن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135300
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135300
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي