العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحتسب طلاقًا إذا قال الرجل لزوجته "طلقيني" فردت "أنت طالق"، وكان ذلك على سبيل المزاح ومن دون نية الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الكناية لا تُعد طلاقًا إلا إذا قُصد بها تفويض المرأة، وقصدت هي بلفظها الطلاق. وما دمتَ لم تقصد الطلاق أو التفويض، ولم تقصد هي إيقاعه، فلا يقع الطلاق، وتبقى الزوجة في عصمتك. ومع ذلك، يجب الحذر من هذه الألفاظ لأن الطلاق جد وهزلُه سواء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82080
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي