العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم مبلغ من الربح الشهري للشريك إذا غاب عن العمل، مع العلم أن الشراكة تقوم على تقاسم الأرباح بالمناصفة، وأن الشريك يغيب كثيرًا، والطرف الآخر هو المسؤول عن إدارة المقر وعمله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل الرجوع للشروط المتفق عليها في العقد، وإلا ، فإن لم يكن فإذا كان الغياب بعذر، فلا يخصم عليه ويجب عليه إنابة من يعمل مكانه من ماله الخاص، وإلا فللشريك فسخ العقد. وإن كان لغير عذر، فقد اختلف العلماء، فبعضهم يرى أن الشريك يستحق كامل نصيبه من الربح حتى لو لم يعمل، والبعض الآخر يرى أنه لا يستحق كامل نصيبه لإخلاله بالاتفاق. وينبغي فسخ العقد السابق الاتفاق لتوزيع الأرباح عند غياب أحد الشريكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17507
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي