هل تجب الصلاة على المريض المزمن القريب من الإغماء وغير القادر على الحركة، وكيف يؤديها؟
الصلاة لا تسقط عن المسلم طالما كان حاضر العقل، فإذا فقد عقله بجنون أو إغماء سقطت عنه الصلاة، والراجح أنه لا يلزمه قضاؤها. يصلي المريض حسب حاله، فإن لم يستطع قائماً فجالساً، فإن لم يستطع فعلى جنب. وإذا كان لا يستطيع الحركة يصلي على جنبه موجهاً وجهه وصدره للقبلة، ويومئ برأسه للركوع والسجود جاعلاً السجود أخفض من الركوع. والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه جهة القبلة، ويومئ بطرفه إن عجز عن الإيماء بالرأس. فإن لم يجد من يوجهه للقبلة صلى كيفما أمكن، وإن عجز صلى بترديد الأذكار بلسانه، فإن عجز فبإمرارها على قلبه، مستنداً لقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" و "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا". لا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90975
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90975
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي