هل يرث أبناء الأخ المتوفى قبل عمّتهم المتوفاة، علمًا أنها لم تتزوج ولديها أربع أخوات بنات؟
ابن الأخ الشقيق أو لأب يرث بشروط، هي ألا يوجد للميت أصل ذكر وارث (أب، أو أبوه وإن علا)، ولا فرع ذكر وارث (ابن، أو ابن ابن وإن نزل)، ولا أخ شقيق، ولا أخ من أب للميت. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ورث ابن الأخ، سواء كان ابن أخ أم أبناء أخ.
وعليه، فإذا لم يكن غير المذكورين في السؤال، فإن أبناء أخيها يرثون ما بقي بعد فرض أخواتها وهو الثلث.
مع التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك للغاية، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم به إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي قسم دون مراجعة المحاكم الشرعية تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143128
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143128
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي