هل يقع الطلاق إذا اتصلت الزوجة بالزوج بعد قوله لها: "لا تتصلي بي ثانية على الهاتف حتى لا أطلقك"، مع العلم أن نيته كانت التهديد فقط ولم يقصد الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الصيغة وعيد وليست تعليقًا له، وعليه فلا يقع الطلاق ولو فعلت الزوجة ما نُهيت عنه، كما أن اتصال الزوجة بالهاتف لا يوقع طلاقها. وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162315
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162315
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي