العودة إلى البحث

ما حكم العمل كوسيط بين الشركات والمحلات والزبائن، حيث يتم تكوين فرق لبيع بطاقات ولاء وتطبيق خاص بالشركة، مع العلم أن إحدى الشركات التي يتم الترويج لها تبيع الخمر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوساطة في بيع بطاقة التخفيضات لا تجوز؛ لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل، وعليه فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها، ولا يجوز العمل في الشركة في خصوص جلب متعاملين بمثل هذه البطاقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي