هل يقع الطلاق وتحسب طلقة بقول الزوج "أنت طالق" أثناء الشجار والغضب الشديد، مع إفادته بعدم قصد الطلاق، وما هو الحل وكيف يراجعها مع العلم أنها في طهر جامعها فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" لفظ صريح يقع به وإن لم ينوه الزوج، إلا إذا كان الغضب قد أفقده عقله وجعله لا يعي ما يقول، ففي هذه الحالة لا يقع طلاقه. والطلاق في طهر حصل فيه جماع هو طلاق بدعي ومحرم، لكنه واقع عند أكثر العلماء. وينبغي عرض مثل هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم المعتبرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192705
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192705
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي