ما حكم الصدقة للمبتدعة أو لمن لا يقيمون الصلاة أو يجاهرون بالمعاصي، وهل يستحق المتصدق كامل الثواب والأجر في هذه الحالات؟
قسمان: واجبة () وتُدفع لمصارفها الثمانية المذكورة في القرآن، وغير واجبة (صدقة التطوع). تجوز صدقة التطوع للكفار غير المحاربين وللمبتدعة والعصاة، بشرط ألا تُستغل في معصية الله أو إيذاء المسلمين، ويستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي كل كبد رطبة أجر". الأفضل للمسلم أن يوجه صدقته للأتقياء إذا لم يكن العصاة في حاجة شديدة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي"، وقوله هذا في طعام الدعوة لا طعام . صدقة التطوع على المبتدعة والعصاة جائزة ومثاب عليها ما لم يعلم أنها تُستعمل في الشر، وإلا كانت من التعاون على الإثم. أما الصدقة الواجبة على المسلم الفاسق فتجوز إذا كان مستحقًا لها ولا يستعين بها على فسقه، وإن كان صرفها لغيره أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87388
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87388
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي