هل يجوز للشاب أن يأخذ أجرته من المحل دون علم والده، في حال يجبره والده على العمل لديه مقابل 250 جنيهًا شهريًا، ولا يعطيه الأجرة رغم كونه مسؤولًا عن أسرته ولا يجد ما ينفقه على نفسه؟
يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته، استناداً لحديث عائشة رضي الله عنها: "إن أولادكم هبة الله لكم... فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها". وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى ذلك. أما الحنابلة فيجيزون للأب الأخذ من مال ولده لحاجة وغير حاجة بشرط ألا يضر الأخذ بالابن.
والراجح هو عدم جواز أخذ الأب من مال ولده إلا إذا احتاج إليه، وذلك للمحافظة على المال. أما حديث "أنت ومالك لأبيك" فيُحمل على الإباحة لا التمليك.
بناءً عليه، لا يجوز لوالدك أن يأخذ من راتبك إلا بقدر حاجته. فإن أخذ أكثر من حاجته مع حاجتك أنت إليه، جاز لك أن تأخذ من ماله ما يقابل الزائد. وإن لم يكن محتاجاً أصلاً وأنت محتاج، فلك استرداد جميع ما أخذه، وهذا ما يُعرف بـ"الظفر بالحق".
مع التنبيه على أنه إذا أخذت من المال الموجود في المحل التجاري، فإنك ستأخذ من مال شريك والدك أيضاً، لذا فإن إباحة الظفر بحقك مشروطة بعدم الإضرار بالغير أو الاعتداء على حقه، لقوله تعالى: "وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67349
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67349
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي