العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على سائق تسبب في وفاة طفل دهسًا، مع العلم أن الخطأ كان من الطفل، والسائق حاول تفادي الحادث واضطر للانحراف بمركبته التي تحمل ركابًا، وشركات التأمين تتكفل بتعويض أسرة الضحية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان السائق يسير بالسرعة المعقولة واجتهد في تفادي الصدام ولم يتمكن منه بسبب مفاجأة الطفل، فهو معذور ولا شيء عليه. أما إن أمكنه تلافي الصدام أو كان يسير بسرعة زائدة، فهو ضامن؛ فعليه الكفارة والدية إن مات الطفل، ودية ما تلف إن لم يمت. وإن اشترك السائق والطفل في الخطأ، فعلى السائق الكفارة كاملة. ومجمع الفقه الإسلامي يرى أن حوادث السير تطبق عليها أحكام الجنايات، والسائق مسؤول ما لم يكن الحادث نتيجة لقوة قاهرة، أو فعل المتضرر، أو خطأ الغير. وإذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، فعليهما تبعة ما تلف. وكفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21233
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي