العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأخ شقيق الزواج من ابنة أخيه من الرضاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع ابن عمكم من أمكم خمس رضعات فأكثر في الحولين، فلا يجوز لأخيكم من الأب الزواج من ابنته؛ لأنها أخته من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65701
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي