هل حرَّم الله على النبي -صلى الله عليه وسلم- الزواج بغير نسائه أو طلاقهن، ثم نسخ هذا الحكم وأحل له ذلك؟
اختلف العلماء في مسألة حكم زواج النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته التسع، فذهب الظاهر أن الله منعه أولاً إكراماً لنسائه، ثم نسخ هذا الحكم بحكم آخر يبيح له ذلك إكراماً له، لكنه صلى الله عليه وسلم أكرم نساءه ولم يتزوج عليهن.
اختلف العلماء في تحديد الآية الناسخة للمنع على ثلاثة أقوال: 1. القول الأول: أن الناسخ هو قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ...). وهذا القول لا يشكل كون الآية الناسخة قبل المنسوخة في المصحف، فالعبرة بالنزول لا بالتدوين. 2. القول الثاني: أن الناسخ هو قوله تعالى: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ...). وهو قول الضحاك ومرجح النووي والجزائري. 3. القول الثالث: أن الذي نسخ المنع هو السنة النبوية، مستدلين بقول عائشة رضي الله عنها: "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُحِلَّ له النساء". ورجح هذا القول النحاس والشنقيطي، معللين بأن قول أزواجه صلى الله عليه وسلم أرجح لأنهن صاحبات القصة.
والخلاصة: أن الله أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم الزواج من يشاء من النساء بعد المنع، لكنه اقتصر على زوجاته إكراماً لهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9164
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي