ما حكم عمل مهندس مسلم في شركة تبيع وتجهز شبكات كمبيوتر لبنوك ربوية، وهل يُعدّ ذلك من التعاون على الإثم والعدوان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يؤدي للحرام يكون مثله. يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا لأنه إعانة على الحرام، واستشهد بقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). إذا كانت البرامج الشبكية تباع وتستخدم للمباح وغيره، فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت تُعد لجهات تعمل بالحرام كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجارية، فلا يجوز المساعدة في تجهيزها لأن ذلك إعانة على الربا، وتقاضي الأجر عليها محرم. على السائل اجتناب مباشرة هذه الأعمال والقيام بأعمال أخرى في الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32957
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32957
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي