هل يُوجِب إفطار الرجل متعمدًا في نهار رمضان بسبب العطش القضاء فقط أم يلزمه صيام شهرين متتابعين بعد جماع زوجته في نفس اليوم، وهل يجب على الزوجة القضاء فقط أم صيام شهرين متتابعين كذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للصائم الفطر لمجرد العطش، وإذا أفطر فعليه التوبة والقضاء والإمساك بقية اليوم، وتلزمه الكفارة إذا جامع. أما إذا خشي على نفسه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب العطش أو الجوع، فيجوز له الفطر للضرورة، وعليه قضاء اليوم الذي أفطره، ولا يلزمه الإمساك بقية اليوم عند كثير من أهل العلم، ويجوز له جماع زوجته إن كانت مفطرة بعذر شرعي غير الحيض والنفاس، لكن لا يجوز له جماعها إن كانت صائمة. وفي الحالة المذكورة، أخطأت الزوجة في تمكينه من نفسها وعليها الكفارة عند كثير من أهل العلم، وأخطأ الزوج في إرادته الجماع وهي صائمة، وإذا كان العطش محتملاً، فعليه أيضاً الكفارة والقضاء، وعليهما التوبة إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110430