هل يقع الطلاق المذكور (بنتك طالق طالق طالق) مرة واحدة أم ثلاثاً، وهل تلزم العدة للزوجة، وهل يجوز للزوج مراجعتها بعد الخلوة بها وتكرارها لأكثر من أربعة أيام مع حصول المداعبات، وهل يُشترط رضا الزوجة وأهلها في حال كان الطلاق رجعياً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تنوِ الطلاق الثلاث، وكررت اللفظ للتأكيد، فلم يقع إلا طلقة واحدة. هذه الطلقة بائنة عند الجمهور، ورجعية عند الحنابلة لوجود خلوة صحيحة. قول الجمهور أحوط، وعلى أساسه بانت زوجتك ولا تستطيع إرجاعها إلا بعقد جديد. أما على مذهب الحنابلة، فترجع دون عقد جديد ولا يشترط رضا الزوجة أو أهلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172144
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172144
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي