كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وبنتين، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه الثلثان، والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم على أربعة وعشرين سهماً؛ للزوجة ثلاثة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهماً (لكل واحدة ثمانية)، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167586
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167586
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي